للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت الذي يحتاج إليه في الغالب.

قال: ولو حلف لا يستخدم خادمًا لفلان فسألها وضوءًا أو شرابًا أو أومأ بذلك إليها، ولم يكن له نية حين حلف، حنث إن فعلت ذلك أو لم تفعل، إلا أن يكون عنى حين حلف أن يستعين بها فتعينه، فلا يحنث حتى تعينه؛ وذلك لأنه عقد على فعل نفسه، وهو الاستخدام، وقد فعل ذلك، وإن لم تجبه.

فإن عنى (١) أن تخدمه فقد نوى ما يحتمله كلامه، فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى.

قال: وإذا حلف لا يخدمني خادم لفلان، فهو على الجارية والغلام، والصغير الذي يخدم والكبير في ذلك سواء؛ لأن اسم الخادم يجمع الذكر والأنثى، والصغير والكبير، إذا كان الصغير ممن يقدر على الخدمة (٢).


(١) في أ (نوى).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٥؛ المصباح (خدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>