للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل عليه في حَمّام، أو في مسجد، أو في الكعبة، فإنه لا يحنث]؛ وذلك لأن المقصود باليمين الامتناع من الدخول في الموضع الذي يكرم الناس بالدخول عليه فيه، وهذا لا يوجد في الحَمَّام والمساجد.

قال محمد: ولو دخل على فلان بيته وهو يريد [رجلًا زائرًا عنده] (١) لم يحنث، فإن دخله وهو يريده أو لا نية له حنث؛ وذلك لأنه إذا نوى الدخول على غيره فلم يقصده بالدخول فلا يحنث، وإنْ أطلق الدخول فهو داخل على كل من في الدار، فحنث، وهذا كالسلام إذا حلف لا يسلم على رجل فسَلَّم على جماعة وهو فيهم، حنث، وإن لم يرده بالنية، لم يحنث (٢).


(١) في ب (إجلالًا زائرًا غيره) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣٠٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>