للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالكوفة فمر بها، لم يحنث؛ وذلك لأنه لما نوى أن يخرج إلى مكة ويمر بالكوفة فقد نوى الخروج إلى الكوفة وإلى غيرها، فيحنث، [وإذا نوى أن لا يمر بالكوفة، فلم ينو الخروج إليها، وما بعد ذلك ليس بخروج، فلا يحنث] (١)

وإن كانت نيته أن لا يخرج إلى الكوفة خاصة ليس إلى غيرها، ثم بدا له في الحج فخرج ونوى أن يمر بالكوفة، قال محمد: هذا لا يحنث فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص ما في لفظه.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته: إن خرجتِ من هذه الدار إلا إلى المسجد فأنتِ طالق، فخرجت تريد المسجد، ثم بدا لها فذهبت إلى غير المسجد لم تطلق؛ وذلك لأن الخروج حصل إلى المسجد، فصار مستثنىً من اليمين، فإذا [خرجت، ثم] قصدت غير المسجد [فهو بقاء على الخروج]، فالبقاء على الخروج ليس بخروج، فلم يحنث.

وقال عمرو: سألت محمدًا عن رجل حلف ليخرجنّ من الرِّقة، ما الخروج؟ قال: إذا جعل البيوت خلف ظهره؛ وذلك لأن من حصل في هذا الموضع جاز له القصر، فعلم أنه خرج من البلد.

وقال عمرو: وسئل محمد عن رجل قال لامرأته: إن خرجتِ في غير حق فأنت طالق، فخرجت في جنازة والدٍ أو أخٍ، قال: لا تطلق، وكذلك كل ذي رَحِمٍ مَحْرَم، وكذلك خروجها إلى العِرس أو خروجها فيما يجب عليها؛ وذلك لأن الحق ليس يراد به الواجب في العادة، وإنما يراد به ما يستحق في العادة، وهذا مستحق في العادة (٢).


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣١١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>