للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يسكن في بلد فخرج بنفسه دونَ عياله، برّ.

وقد ذكر هذا الفصل في الخروج ابن سماعة، عن أبي يوسف ومحمد، في الرقيات، وقال هشام: سمعت أبا يوسف قال: إذا قال: والله لا أخرج - وهو في بيت - من الدار فخرج إلى الدار لم يحنث، إلا أن يكون نيته ألا يخرج من البيت، فإذا خرج من الدار حنث.

فإن قال: نويت بالخروج إلى مكة، أو خروجًا من البلد، فإنه لا يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك لأن البيت والدار في حكم البقعة الواحدة، فاليمين على الخروج المطلق، يقتضي الخروج منها.

فإن قال: أردت الخروج من البيت، فقد شَدَّدَ على نفسه، وإن قال: أردت الخروج إلى مكة، فقد خصص ما ليس في لفظه، ألا ترى أنه خصص الجهات التي يقع إليها الخروج.

وعلى هذا قال محمد في الجامع الكبير: لو قال: إن خرجت فعبدي حر، وقال: عنيت السفر إلى بغداد دون ما سواها، لم يُدَيَّن (١) في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص (٢) الجهات، وذلك ليس في لفظِه.

وقال هشام: سألت محمدًا عن رجل حلف لا يخرج من الرَّي إلى الكوفة، فخرج من الريّ يريد مكة وطريقه على الكوفة، قال محمد: إن كان حين خرج من الريّ نوى أن يمر بالكوفة فهو حانث، وإن كان حين خرج نوى أن لا يمر بها ثم بدا له بعد ما خرج، فصار من الري في الموضع الذي يقصد فيه الصلاة أن يمر


(١) في أ (يصدق).
(٢) في أ (التخصيص).

<<  <  ج: ص:  >  >>