للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمكان (أكثر الليل) (١)، ألا ترى أن الإنسان يدخل على غيره ليلًا ويقيم عنده قطعة من الليل فلا يقال: بات عنده، فإن أقام أكثر الليل قيل: بات عنده، ويقال: بات فلان في منزله وإن كان في أول الليل في غيره، ولا يعتبر بالنوم؛ لأن اللفظ لا يقتضيه، كما لا يقتضي اليقظة، فلم يكن شرطًا فيه.

قال ابن رستم عن محمد: في رجل حلف لا يبيت الليلة في هذه الدار وقد ذهب ثلثا الليل ثم بات بقية الليل، قال: لا يحنث؛ وذلك لأن البيتوتة إذا كانت أكثر الليل فقد حلف على ما ليس بموجود، فلم تنعقد يمينه (٢).


(١) ساقطة من أ.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>