للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يضع متاعه خارجًا من الدار، قال: لا يحنث؛ لأن هذا من عمل النَّقَلَةِ؛ وذلك لأن النقلة محمولة على العادة، والمعتاد أن ينتقل من منزل إلى منزل، فأما أن يلقي متاعه على الطريق فليس بمعتاد؛ ولأنه مادام في طلب المنزل فهو متشاغل بالانتقال، كما لو خرج يطلب من يحمل (١) رحله.

قال محمد: إن كان الساكن موسرًا وله متاع كثير وهو يقدر على أن يستأجر من ينقل متاعه في يوم فلم يفعل، وجعل ينقل بنفسه الأول فالأول فمكث في ذلك سنة، قال: إذا كان النقل (٢) لا يغير، فإنه لا يحنث؛ وذلك لأن الحنث يقع بالاستقرار في الدار، ومن تشاغل بالانتقال فليس بمستقر؛ ولأنه لا يلزمه الانتقال على أسرع الوجوه، ألا ترى أن الانتقال المعتاد لا يحنث به وإن كان غيره أسرع منه.

قال: فإن تحول ببدنه وقال ذلك أردت، وقد كان حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها فهو كما نوى؛ وذلك لأنه إذا حلف [لا يسكن هذه الدار] (٣) لم يكن ساكنًا إلا بنفسه وأثاثه، فإذا قال: أردت السكنى بنفسي فقد شدد على نفسه.

قال: فإن كان الحلف [وُجد] وهو ساكن وقال: نويت الانتقال ببدني، دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يديّن في القضاء؛ لأنه نوى غير ظاهر كلامه، فلم يصدق في القضاء (٤).

قال: وإذا كان رجل ساكنًا مع رجل في دار، فحلف أحدهما لا يساكن


(١) في أ (ينقل).
(٢) في أ (النقلان).
(٣) الزيادة من أ.
(٤) انظر: الأصل، ٢/ ٣٠٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٢٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>