للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على غير الصفة المستثناة، فإن دخل لا يريد الجلوس ثم بدا له بعد ما دخل فجلس، لم يحنث؛ لأنه لم يحنث بدخوله، فإذا بدا له بعد ذلك، فلم توجد الصفة المحلوف عليها؛ لأن البقاء على الدخول ليس بدخول، فلا يحنث به.

وقال في الأصل: إذا حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيل، فدخلها ليقعد فيها أو ليعود مريضًا فيها أو ليطعم فيها، ولم يكن له نية حين حلف، فإنه يحنث، ولكن إن دخلها مجتازًا ثم بدا له فقعد فيها، لم يحنث؛ لأن عابر سبيل هو المجتاز، فإذا دخلها لغير اجتياز حنث.

قال: إلا أن ينوي لا يدخلها يريد النزول فيها، فإن نوى ذلك فإنه يسعه؛ لأنه قد يقال: دخلت عابر سبيل بمعنى لم أدم على الدخول، ولم أستقر، وقد نوى ما يحتمله كلامه.

وقال هشام، عن محمد، عن أبي حنيفة: في رجل حلف لا يطأ هذه الدار بقدمه فدخلها راكبًا، قال: يحنث؛ لأن هذا إنما هو على الدخول، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد؛ وذلك لأن المراد باليمين ليس هو مباشرة قدمه الأرض، ألا ترى أنه لو كان في رجله حذاء نعل حنث، فعلم أن المراد [به] الدخول.

وقال ابن سماعة، عن محمد: في رجل حلف إن وضع قدمه في هذه الدار فعبده حر، فدخلها راكبًا فإنه يعتق، وهو قول أبي حنيفة؛ وهذا لما بينا، فإن كان نوى أن لا يضع قدمه ماشيًا فهو على ما نوى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه [في الأصل] (١).


(١) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>