للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كان ممن يسكن الحوانيت فهو على ما يسكنه، وإن كان ممن لا يسكن فهو على ما يملكه.

قال: وإن حلف لا يدخل دار فلان، فدخل دارًا بين فلان وبين آخر، فإن كان فلان فيها ساكنًا حنث، وإن لم يكن ساكنًا لم يحنث؛ لأنه إذا كان ساكنًا [أضيفت] (١) إليه وإن لم يملك نصفها، فإذا ملك أولى، فإذا كان لا يسكنها فالدار مضافة إليهما، فلا يحنث بدخولها.

قال: فإن حلف لا يزرع أرض فلان، فزرع أرضًا بين فلان وبين آخر حنث؛ لأن كل جزء من الأرض يسمى أرضًا، ولبعض الدار لا يسمى دارًا.

قال هشام: قلت لمحمد: فإن حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له، فدخل داره وفلان فيها ساكن، قال: لا يحنث، حتى يدخل البيت، فإن كانت نيته أن لا يدخل بيته، يعني مسكنه قال: يحنث؛ وذلك لأن البيت عبارة عن موضع المبيت، وذلك لا يوجد في صحن الدار، فإن نواه فقد شدد على نفسه.

وقال ابن رستم: قال محمد في رجل حلف لا يدخل دار رجل بعينه مثل دار عمرو بن حريث وغيرها من الدور المشهورة (بأربابها، فدخل الرجل، وقد كان باعها عمرو بن حريث أو غيره) ممن تنسب قبل اليمين إليه، ثم دخلها الحالف بعد ذلك، حنث؛ لأن الدار المشهورة تضاف إلى أربابها على طريق النسبة لا على طريق الملك، فزوال الملك لا يوجب زوال اليمين.

قال: وإن كانت هذه اليمين على دار من هذه الدور التي ليست لها نسبة


(١) في ب (انصرف) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>