للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكلمه في غير الجمعة، وكذلك لو قال: لا أكلِّمك جُمَعًا، كان له أن يكلمه في غير يوم الجمعة (١).

وروى بشر عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يدخل هذه الدار الجُمَع ولا نية له، فهذا على جمع الأبد؛ وذلك لأن الجُمَع جَمْع ليوم الجمعة، ولو حلف لا يكلمه يوم الجمعة لم يتناول غيره، فكذلك إذا جمع اليوم، يبين ذلك إن نذر صوم الجُمَع، لم يلزمه صوم ما بينهما.

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوله: لا أكلمك الجُمَع، إنه على عشر جمع، وإن قال: جُمَعًا فهو على ثلاث.

وقال أبو يوسف ومحمد: في جمع مثله وفي الجمع [بالتعريف] على الأبد.

لأبي حنيفة: أن جُمَع ثلاثة، فإذا دخل عليها الألف واللام اقتضى ذلك جنس ما يسمى جُمَعًا، وذلك عشرة، وما زاد عليها يقال إحدى عشرة جمعة فوجب أن يحمل اليمين على العشرة (٢).

وجه قولهما: أن [الألف و] اللام للجنس أو للعهد، وليس هاهنا جمع معهود، فيحمل على جنس الجمعة، وذلك في الأبد، وعلى هذا إذا قال: لا أكلمك الأيام، فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: سبعة أيام.

لأبي حنيفة: أن الألف واللام للجنس فيقتضي ذلك جنس ما يسمى أيامًا


(١) الجامع الكبير، ص ٦٤.
(٢) انظر: مختصر القدوري، ص ٥١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>