للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزِّرِّ والعُرْوة واللَّبَبَة رواية عن محمد؛ وذلك لأن هذا [ليس] بلبس في العادة ولا يقال لمن كان عليه لابسٌ.

وقال أبو يوسف: إن لبس رقعة في ثوبه شبرًا في شبر حنث؛ لأن هذا عنده في حكم الكبير (١) فصار لابسًا له.

وقال محمد: إذا حلف لا يلبس ثوبًا لا يحنث في العمامة والمقنعة ويحنث في السراويل [والإزار] وأراه ثوبًا، وهذا على التفصيل الذي قدمناه.

وقد قالوا: إذا حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوب خَزٍّ غزلته حنث؛ لأن ذلك ينسب إلى الثوب، فإن لبس كساء من غزلها سُداه قطن، فإن كان يسمى ثوبًا، حنث، وإلا لم يحنث.

وقالوا: فيمن حلف لا يلبس ثوبًا من نسج فلان، فنسجه غلمانه، فإن كان فلان يعمل بيده، لم يحنث إلا أن يلبس من عمله (٢)، وإن كان فلان لا يعمل بيده، حنث من قِبَل أن هذا نسجه، وهذا صحيح؛ لأن حقيقة النسج ما فعله الإنسان بنفسه، فإذا أمكن حمل اليمين على الحقيقة لم يحمل على المجاز، وإذا كان فلان لا ينسج بيده، فلا يجوز أن يقصد باليمين الحقيقة، فبقي أن تحمل على المجاز وهو الأمر بالعمل.

وروى بشر عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يلبس شيئًا من السواد، قال: هذا على ما يلبس مثله، ولا يحنث في التكة والزر والعروة؛ لأن ذلك ليس بلبس (٣).


(١) في أ (الكثير).
(٢) في ب (نسجه).
(٣) انظر: الأصل، ٢/ ٣٢٩، ٣٣١؛ والبدائع ٣/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>