للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رستم عن محمد: فيمن حلف لا يأكل حرامًا فاشترى (بدرهم) (١) غصبًا (ممن) (٢) غصب من إنسان طعامًا، فأكله لم يحنث؛ لأن إطلاق الحرام ما كان محرمًا لحق الله تعالى، وهذا محرم لحق الآدمي.


(١) ساقطة من أ.
(٢) في أ هنا (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>