للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى هشام عن أبي يوسف: في أكل الهريسة والأرز أنه يحنث، وقال الفضل بن غانم عن أبي يوسف: في الهريسة (١) والفالوذج (٢) والخبيص أنه لا يحنث إلا أن يكون ذلك غداءه، وغداء كل بلد على ما يعرفون.

وهذا على ما قدمنا أن المعتبر بعادة الحالف فيما يحلف عليه.

قال: والغداء من طلوع الفجر إلى الزوال؛ وذلك لأن الغداء عبارة عن أكل [الغدوة] (٣)، وما بعد نصف النهار لا يكون غدوة، والعِشَاءُ من الزوال إلى نصف الليل؛ وذلك لأنه مأخوذ من أكل العَشَاءِ، وأول أوقات العشاء ما بعد الزوال، وقد روي أن النبي صلّى إحدى صلاتي العشاء ركعتين، يريد به الظهر أو العصر، [وفي عرف ديارنا العشاء: ما بعد وقت صلاة العصر] (٤)، وأما [السُّحور] (٥) فما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه مأخوذ من السحر، وهو قريب (إلى الفجر) (٦)، ولم يذكر [في ظاهر الرواية] (٧) مقدار العشاء والغداء.

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن قال لأمته إن لم تتعش (٨) الليلة


(١) "الهريسة: فعيلة بمعنى مفعولة"، "وهي نوع من الحلوى يُصْنَع من الدقيق والسَّمْنِ والسكر" المصباح؛ المعجم الوسيط (هرس).
(٢) "الفالوذج - الفالوذ -: حَلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرى". المعجم الوجيز (فلج).
(٣) في ب (العرف)، والمثبت من أ.
(٤) ما بين المعقوفتين زيدت من البدائع ٣/ ٦٩؛ إذ النص بلفظه مذكور في البدائع.
(٥) في ب (السحر)، والمثبت من أ.
(٦) في أ (من السحر).
(٧) ما بين المعقوفتين زيدت من البدائع ٣/ ٦٩؛ إذ النص بلفظه مذكور فيه.
(٨) العبارة جاءت في أ (إن تعشيت … لا يحنث)، وهنا بالنفي، فالغرض من السياقين ما يعد عشاء عادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>