للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك لم يدخل في الفاكهة، وربما قال أصحابنا: إن الفاكهة عنده ما كان فاكهة [يابسة] ورطبة (١).

وقد أجمعوا: أن الزبيب والتمر وحَبّ الرمان ليس بفاكهة، فرطبه لا يكون فاكهة؛ ولأن الرطب يؤكل للشبع فلا يكون فاكهة كالتمر.

وجه قولهما: أن هذا مما يتفكه به في العادة كسائر الفواكه، وربما قال أصحابنا: المعتبر فيه ما يسمى [بائعه] فاكهاني.

وجملة هذا: أن الأيمان محمولة على العادة، فإن سمي هذا في العادة فاكهة فالجواب ما قالاه.

قال أبو الحسن: ثمر الشجر كله فاكهة، وكذلك ثمر النخل، وكذلك الأعناب كلها في قول أبي يوسف ومحمد، وكذلك قال أبو حنيفة: إلا ثمر النخل، وما يخرج الكَرْم والرمان فإنه عنده ليس بفاكهة، وقد بينا الخلاف في ذلك.

فأما ما سواه من ثمر الشجر كالتفاح والسفرجل والكُمَّثْرَى والإجّاص والمِشْمِش، والخوخ، والتين فهو فاكهة؛ لأنّ هذا مما يؤكل للتفكه (دون الشبع، ولأن ما يجفف منه ويابسه فاكهة، وكذلك البطيخ؛ لأنه يؤكل للتفكه) (٢) ولا يقصد به الشبع.

قال محمد: والتوت فاكهة لأنه يتفكه به.


(١) انظر: الأصل، ٢/ ٣١٧.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>