للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بملك أو إجارة أو عارية فهو سواء، ويحنث في يمينه، وذكر ذلك أبو يوسف.

وذكر محمد في الأصل: في المستأجر؛ وذلك لأن الدار تضاف بالسكنى إلى المستأجر والمستعير، كما تضاف إلى المالك.

فأما إذا حلف لا يدخل دارًا لفلان فدخل دارًا له قد آجرها لغيره.

فروى هشام عن محمد: أنه قال: لا يحنث في يمينه؛ لأن هذه الدار تضاف إلى الساكن [بالسكنى]، فتسقط إضافة الملك.

قال: فإن قال: لا أدخل حانوتًا لفلان، فدخل حانوتًا له قد آجره، فإن كان فلان ممن له حانوت يسكنه، فإنه لا يحنث بدخول هذا الحانوت؛ لأنه يضاف إلى ساكنه ولا يضاف إلى مالكه.

قال: وإن كان المحلوف عليه لا يعرف بسكنى حانوت، حنث بدخول هذا الحانوت؛ لأنه إذا لم يعرف بسكنى حانوت، فالمقصود إضافة الملك وهي موجودة وإن آجر.

[ألا ترى] (١) أنه لو حلف لا يدخل حانوت الأمير، أن هذا على [الحوانيت] (٢) التي آجرها الأمير؛ لأن الأمير لا يضاف إليه الحانوت بالسكنى (٣).


(١) في ب (قال إلا)، والمثبت من أ.
(٢) في ب (الحانوت)، والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>