للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحمل اليمين على ما يتولد منه.

وكذلك لو حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئًا، فأكل من لَبَنِها أو زُبدها أو سَمْنِها لم يحنث؛ لأن الشاة مأكولة في نفسها، فحملت اليمين على أجزائها ولم تحمل على ما يتولد منها.

قال محمد: ولو أكل من ناطف جعل من تمر النخلة أو [نبيذ نبذ من تمرها] (١) لم يحنث؛ لأن [كلمة] (من) للابتداء، وقد خرج هذا عن حال الابتداء بحدوث الصنعة فيه، فلم يتناوله اليمين (٢).


(١) في ب (نبيذها)، والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل، ٣/ ٣١٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>