للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في نوادر ابن سماعة: هما سواء ولا يحمل على ما يستفاد (١)، وإنما يحمل على ما في ملكه.

ففرق في الزيادات [بين إضافة النسب وإضافة غيره، وسوّى بينهما في النوادر.

وجه ما ذكر في الزيادات]: أنه عقد على عبد مضاف إلى فلان بالملك، أو إلى دار مضافة إليه بالملك، وقد وجد هذا عند الدخول فحنث في يمينه، وأما الزوج والزوجة والابن فإضافتهم إضافة نسب، فالمقصود أعيانهم، فتنعقد اليمين على الموجود، كما لو ذكرهم بأسمائهم. وأما رواية النوادر: فحمل (الجميع على ما في ملكه يوم الحلف) (٢)؛ لأن [حقيقة الإضافة] (٣) تقتضي ما كان موجودًا في الحال، وما سيوجد ليس بحقيقة، ولأنه عقد على الدار وعَرَّفها بالإضافة، [فصار] كمن عقد على الابن وعرَّفه بالإضافة، وإنما قال في رواية الزيادات: إن الزوجية إذا زالت ثم كلمها حنث؛ لأن المقصود باليمين المحلوف عليه دون المضاف إليه، فلم يعتبر بقاء الإضافة.

والذي قال أبو يوسف: إن نوى ما في ملكه لم يصدق في القضاء؛ فلأن ظاهر اليمين تقتضي ما يضاف إليه عند الفعل، فإذا نوى خلاف ذلك لم يصدق في القضاء.

وقد روى عليّ بن الجعد ومحمد ابن أبي رجاء، عن أبي يوسف خلاف ذلك (٤)، وقال ما معناه: إن اليمين إذا عقدها على الإضافة فيما يتجدد الملك فيه


(١) في أ (يستفيد).
(٢) في أ (فحمل على جميع من في ملكه يوم حلف).
(٣) في ب (الحقيقة الإضافة)، والمثبت من أ.
(٤) في أ (هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>