للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه وجد شرط حنثه [إذا كانت] (١) الغلبة للذي حلف عليه، فأما إذا حلف لا يأكل رُطَبًا فأكل بُسْرًا مذنبًا، أو حلف لا يأكل رطبًا، فأكل رطبًا فيه بسر، فإن في قول أبي حنيفة ومحمد يحنث، وقال أبو يوسف: لا يحنث.

وجه قول أبي حنيفة: أنه أكل الرطب [مع] (٢) غيره، فصار كمن جمع بين رطبة وبسرة؛ ولأنه أكل جزءًا من الرطب، واليمين على ترك الأكل يستوي فيه القليل والكثير.

وجه قول أبي يوسف: إن اسم الرطب لا يتناول [المذنب]، فلا يحنث بأكله كالتمر (٣).


(١) في ب (إن الغلبة) والمثبت أ.
(٢) في ب (وغيره) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل: ٢/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>