للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحقيقة غير متعارفة والمجاز متعارف، حملت على المجاز المتعارف.

وقالا: يحمل اليمين عليهما [إذا كانا متعارفين].

لأبي حنيفة: أن الحقيقة: هي اللفظ المستعمل في موضوعه، والمجاز (١): معدول عن موضوعه، ومستحيل أن يكون اللفظ في حالة واحدة مستعملا في موضوعه ومعدولًا عنه، وإذا لم يجز حمله عليهما وقد تساويا في العرف كانت الحقيقة أولى؛ لأنها أصل الكلام، وليس كذلك إذا كانت الحقيقة غير متعارفة؛ لأن اليمين تحمل على المعتاد، فإذا تعذر ذلك في الحقيقة [حملت] على المجاز إذا ثبت هذا.

قال أبو حنيفة: الحنطة يعتاد أكلها كما هي مطبوخة [في هريسة وغيرها] مَقْلُوَّة (٢)، فكان حمل الاسم على الحقيقة أولى.

وجه قولهما: أن الاسم يصلح للأمرين والإرادة لا تتنافى، فيحمل عليهما كلفظ العموم.

وقد ذكر محمد في الأصل عنهما: ما يدل على أنه يحنث بأكل الحنطة؛ لأنه قال: إن اليمين تقع على ما يصنع الناس.

وذكر عنهما في الجامع الصغير (٣): ما يدل [على] أنه يحنث؛ لأنه قال عن أبي حنيفة: لو أكل الحنطة حنث، وقالا: لو أكل الخبز أيضًا حنث، فأما السويق


(١) في أ "والمجاز: هو المستعمل في غير موضوعه ومعدول به عنه".
(٢) حنطة مَقْلِيَّة ومَقْلُوَّة: إذا قَلَى بالمقلاة. انظر: المغرب (قلي).
(٣) في الجامع الصغير: "ولو حلف لا يأكل هذا الدقيق، فأكل خبزه حنث، ولو حلف لا يأكل هذه الحنطة، لم يحنث حتى يقضمها" ص ٣٥٥ (مع شرح الصدر الشهيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>