للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخفين؛ لما قدمنا أن مسح الخفين لا يجوز إلّا من حدث يوجب الوضوء، وكذلك إن نزعها بعد المسح أو أحدهما، أعاد غسل رجليه؛ لأن المسح إنما قام مقام الغسل للمشقة التي تلحق بنزع الخف، فإذا نزع زال السبب المبيح للمسح، فوجب الغسل كالمتيمم إذا رأى الماء.

وعلى هذا إذا نزع أحد خفيه، وجب عليه نزع الآخر وغسل رجليه، وقال الزهري والثوري: يغسل الذي نزع (١) ويمسح على الخف الباقي.

لنا: إن طهارة المسح جنس واحد، فما أبطل بعضها أبطل جميعها، كالوضوء لمّا كان جنسًا واحدًا، لم يجز أن يبطل بعضه دون بعض.

ونظير هذا ما قال أصحابنا: فيمن لبس الجرموقين (٢) ومسح عليهما ثم نزع أحدهما: انتقض المسح في الآخر، وجاز له أن يعيد المسح عليه ويمسح على الخف في رجله الأخرى، وقال هاهنا زفر: لا ينتقض مسح الجرموق الثاني الباقي.

لنا: أن الجرموقين قاما مقام الخفين (٣)، فنزع أحدهما يبطل المسح [فيهما] (٤) كالخفين؛ ولأن طهارتهما من جنس واحد كالخفين.

وجه قول زفر: هو أن ابتداء المسح على هذه الحالة يجوز، فالبقاء عليه آكد (٥) من الابتداء، فإذا لم يمنع [هكذا] الابتداء؛ فلأن لا يمنع البقاء أولى.


(١) في ب (يغسل إحدى رجليه).
(٢) الجُرْمُوق - ضم الجيم والميم -، والجمع: جراميق: هو ما يُلْبَس فوق الخف، وقاية له من الماء، أو من غيره. انظر: المصباح؛ معجم لغة الفقهاء، (جرموق).
(٣) في ب (الرجلين).
(٤) في أ (في الرجلين) والمثبت من ب.
(٥) في ب (أهون).

<<  <  ج: ص:  >  >>