للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري: يصلي ولا يغسل قدميه، وهو قول طاووس، وقال نفاة القياس: ينزع الخف ثم يصلي.

والدليل على أنه لا يلزمه أكثر من غسل الرجلين: أن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا ظهر الأصل وجب غسل ما لم يكن غسله، كالمتيمم إذا غسل بعض أعضائه وتيمم ثم وجد الماء، لم يلزمه إلّا غسل الباقي (١)، وهذا فرع على أن المسح (٢) على الخف لا يرفع الحدث؛ بدلالة أنه لم يباشر العضو بالتطهير، فلا يرتفع عنه الحدث؛ ولأن الحدث لو ارتفع عنه لم يوقت الطهارة كالوضوء، وإذا ثبت أنه لم يرتفع الحدث، فإذا مضت المدة وجب عليه غسل رجليه بالحدث السابق، فلم يلزمه ما زاد عليه، كما قلنا في التيمم؛ ولأن ما قاله الشافعي يقتضي وجوب الغسل من حدث واحد مرتين، وهذا لا يجوز.

فأما الحسن فإنه يقول: إن مضيّ المدة يمنع من استئناف مسح؛ لأن الرخصة مؤقتة، وقد مضى وقتها، فأما الطهارة فلم يحدث منه ما يوجبها، وهذا ليس بصحيح؛ لأن غسل الرجلين واجب في الأصل، وإنما توقتت الرخصة بوقت، فإذا مضى بقي الوجوب بحاله، فمنع من الصلاة.

والذي قاله نفاة القياس لا يصح؛ وذلك لأن نزع الخف لا يجب في غير الإحرام لنفسه، وإنما يجب لسبب، فلما وجب في مسألتنا دل على أنه يجب للغسل.


= يستأنف الوضوء"، ثم ذكر اختلاف الأصحاب بين القولين طويلًا، وخلاصة ذلك: بأنه صحح جماعة وجوب الاستئناف، وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين، وهذا هو الأصحّ المختار، ويستحب استئناف الوضوء للخروج من الخلاف. انظر: المهذب، ١/ ٩٤؛ المجموع، ١/ ٥٧.
(١) في ب (ما بقي).
(٢) في ب (مسح الخف).

<<  <  ج: ص:  >  >>