الطلاق؛ لأنه خَيَّر نفسه بين الطلاق وبين الضرب في اليوم، فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر.
قال: فإن مضى اليوم قبل أن يضرب الخادم فقد حنث، ويخيّر: فإن شاء أوقع الطلاق، وإن شاء ألزم نفسه اليمين؛ وذلك لأنه حنث في أحد الأمرين وهو الحالف، فكان التعيين إليه، فإن قال في اليوم قبل مضيه: قد اخترت أن أوقع الطلاق، لزمه وبطلت اليمين؛ لأنه خير نفسه بين الإيقاع واليمين، فإذا أوقع سقطت اليمين، ولو قال: قد اخترت التزام اليمين وأبطلت الطلاق، فإن الطلاق لا يبطل، فإن مضى اليوم قبل أن يضرب حنث في يمينه؛ وذلك لأن اليمين لا تجب على الإنسان بالالتزام، فلم يتعين بالاختيار، فبقيت اليمين على حالها، ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا أو والله لأضربن فلانة، فماتت فلانة قبل أن يضربها فقد حنث في يمينه، وهو مخير: إن شاء ألزم نفسه الطلاق، وإن شاء الكفارة؛ لأن شرط البر فات بموتها، فحنث في إحدى اليمينين.
قال: ولو كان الرجل: هو الميت والمحلوف على ضربها حية، فقد وقع الحنث على الرجل أو الطلاق، وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق عليها ولها الميراث؛ من قِبَل أن التخيير في هذه المسائل ليس بتخيير الحكم إنما هو تخيير الورع، ولو قال: أختار ولا أخيِّرك، وهو حي لم أجبره على ذلك وخلَّيته وامرأته؛ وذلك لأنه لما كان مخيرًا بين الطلاق والتزام الكفارة لم يجز إيقاع الطلاق بالشك، ومعنى قول أبي يوسف: أن هذا ليس باختيار حكم؛ فلأنه يسقطه عن نفسه باختياره الكفارة وهي معنى يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، فلو كان بدل الكفارة طلاق أخرى، فقال: أنت طالق ثلاثًا، أو هذه، فهو تخيير حكم، يجبره