الشرط ترك العطية والدخول، ولا يعلم الترك حتى يتعذر بموت أحدهما أو بهلاك الثوب، فإذا تعذر ودخلت فقد اجتمع الشرطان فيحنث.
ولو قال: والله لا تدخلين هذه الدار أبدًا ولا تعطيني هذا الثوب، فأيهما فعلت حنث؛ وذلك لأن حرف (لا) إذا دخل بين [نفيين](١) تناول كل واحد منهما على الانفراد، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].
قال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره: لو أن رجلًا قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا ثلاثة أرطال لحمًا، فاشترى ببعض الدرهم لحمًا أقل من ثلاثة أرطال وببقيته غير لحم، حنث؛ لأنه حلف على كل شراء، واستثنى شراء بصفة: وهو أن يشتري ثلاثة أرطال، فما سوى الاستثناء داخل في اليمين، فيحنث به.
ولو قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا لحمًا فلا يحنث حتى يشتري بالدرهم كله غير لحم؛ لأنه حلف على كل شراء يكون بجميع الدرهم إلا أن يكون لحمًا، فإذا اشترى ببعض الدرهم غير اللحم، لم يدخل في اليمين، فلا يحنث.
قال: ولو قال لرجلين: والله لا تبيتان إلا في هذا البيت، فبات أحدهما فيه والآخر في غيره، لم يحنث؛ لأنه شرط الحنث أن [لا] يبيتا في غيره، فقد وجد بعض الشرط، ولو قال: والله لا تبيتان إلا في بيت، فبات أحدهما في بيت والآخر في بيت آخر، حنث من قبل أنهما لم يبيتا [جميعًا] في بيت واحد؛ وذلك لأنه حلف على كل مبيت واستثنى مبيتًا بصفة وهو أن يجتمعا في بيت،