للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره، فأُدَيِّنُه فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء؛ وذلك لأنه نوى عموم الكلام، والعموم أحد الظاهرين فإذا نواه صُدِّق فيه. وقال محمد في الزيادات: إذا حلف أن لا تخرج امرأته من هذه الدار ولا عبده، فبانت منه المرأة أو خرج العبد عن ملكه، ثم وجد الخروج حنث؛ لأنه لم يضف الأمر في ذلك إلى إذنه فبقي اللفظ على عمومه.

قال: فإن عنى ما دامت امرأته؛ ديّنته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا أدينه في القضاء؛ لأنه نوى تخصيص كلامه.

قال: وكذلك من طولب بحق فحلف ألا يخرج من داره [إلا بإذن مطالبه] (١) حنث بالخروج، زال ذلك الحق أولم يزل على ما بيّنت لك في الزوج؛ وذلك لأنه أطلق الخروج ولم يعلقه بالإذن [فهو عامٌّ] (٢) (فكان على ما قال)، فإذا أرادت المرأة أن تخرج وقد أخذت في ذلك أو العبد، أو أراد الرجل أن يضرب عبده وقد نهض لذلك فقال [الرجل]: أنت طالق إن خرجت، أو قال المولى: أنت حر إن خرجتَ، أو قال [الرجل: الضارب] (٣) عبدي حر إن ضربته فكفوا عن ذلك؛ فقد سقطت اليمين، فإن خرج المحلوف عليه بعد ذلك أو ضرب الرجل عبده، لم يحنث الحالف؛ وذلك لأن الغرض من هذه اليمين في العادة المنع من الخروج في الحال، ومن الضرب في الحال فوقعت مخصوصة بالعادة فإذا انقضت الحال زالت اليمين، فلا يحنث بالخروج بعد ذلك.


(١) في ب (طالبه)، والمثبت من أ.
(٢) الزيادة من أ.
(٣) في ب (رجل للضارب) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>