للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال بشر: ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلتُ الدار، فدخل الدار ثم تزوج، لم يقع الطلاق، فإن دخل الدار ثانيًا [وقع] (١) الطلاق؛ وذلك لأنه عقد اليمين على دخول الدار بعد التزوج، فالدخول قبله غير معقود عليه، فلم ينحل به اليمين، فإذا وجد الدخول الثاني وهو المعقود عليه وقع [به] (٢) الطلاق.

قال أبو الحسن: وإذا قال كل امرأة أتزوجها إلى سنة فهي طالق (إن كلمت فلانًا أو بدأ بالكلام، فقال: إن كلمت فلانًا فكل امرأة أتزوجها إلى سنة طالق) (٣) أو قال في الوجهين جميعًا كلما، فذلك كله سواء يقع الطلاق على ما يتزوج في الوقت قبل الكلام وبعده إذا بدأ بالتزويج، وإذا بدأ بالكلام فَوَقّتَ وقع على ما بعد الكلام، والتوقيت وغير التوقيت إذا بدأ بالكلام سواء، وإذا بدأ بالتزويج فهو مختلف، روى ذلك ابن سماعة عن أبي يوسف في الإملاء، وقاله محمد في الجامع الكبير؛ وذلك لأنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها [إلى] (٤) سنة فلا بد للتوقيت من فائدة، فلو اختصت اليمين بما تزوج [قبل] (٥) الكلام بطل حكم التوقيت؛ فلذلك وقع على الأمرين، فأما إذا قال: إن كلمتُ فلانًا فكل امرأة أتزوجها، فقد جعل الكلام شرطًا لانعقاد اليمين، فلا يتعلق بمن تزوجها قبل العقد حكم، وتكون فائدة التوقيت تخصيص العقد بمن تزوج في المدة دون ما بعدها (٦).


(١) في ب (دخل)، والمثبت من أ.
(٢) في ب (عليه)، والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في ب (في)، والمثبت من أ.
(٥) في ب (في)، والمثبت من أ.
(٦) انظر: الجامع الكبير ص ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>