للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأته لا تطلق الساعة؛ لأن الكلام الثاني غير مستقبل، فتعلق بالشرط.

قال وإن قال لعبده: أنت حر إن دخلت الدار (١)؛ لأنه استدرك بكلام غير مستقل فتعلق بالشرط.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره: لو أن رجلًا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فطالق لا بل هذه، قال فإذا دخلت [الأولى] الدار طلقتا ثلاثًا ثلاثًا؛ وذلك لأن قوله لا بل هذه غير مستقل فأضمر فيه الشرط، فتعلق الجزاء بالثانية كتعلقه بالأولى.

ولو قال أنت طالق وطالق وطالق لا بل هذه، وقع على الثانية (٢) واحدة وعلى الأولى ثلاثًا؛ لأنها تضم في الثانية ما يستقل به الكلام، والكلام يستقل بإضمار تطليقة.

ألا ترى أن التطليقات هاهنا متفرقة، فكأنه قال: لا بل هذه طالق، وفي الفصل الأول الكلام كله متعلق بالدخول فكأنه جمعه.

قال: ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلانًا، لا بل هذه، كان على الكلام لا على الطلاق؛ لأنه سبقها على الطلاق الكلام، فتعلق طلاقها بكلام فلان.

قال فإن قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق لا بل هذه، فقوله لا بل هذه على الطلاق؛ لأنه يسبقها على الجزاء فتعلق طلاقها بما تعلق به الأخرى.


(١) في (أ): لا بل فلا لعبد له آخر لم يعتق الثاني إلا بعد دخول الدار.
(٢) في (أ): واحدة وعلى الأولى ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>