للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه ابنتي تولد لمثله ثم قال: أوهمت لم تقع الفرقة، ولو قال لأمته: هذه ابنتي أو قال أوهمت عتقت عليه، فأما قولهما في المعروف النسب أنه يحتمل أن يكون ابنه من الزنا، فيبطل بمسألة الفرقة؛ لأنه لو قال ذلك لزوجته، لم تحرم عليه، وإن جاز أن تكون ابنته من الزنا) (١).


(١) ما بين القوسين ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>