للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسين وسوف، وإذا كان الظاهر منها الحال حُمل عليه، ولم يحمل على المستقبل من غير ظاهر، قال: ويعتق من كان ملكه في من ذلك ذكرًا أو أنثى؛ لأن المملوك عام فيهما، وكذلك يعتق المدبر والمدبرة وولدهما؛ وذلك لأنهم مماليك بدلالة أن المولى يطأ المدبرة وأم الولد بحق الملك، فصاروا كالمملوك القِنِّ، فأما المكاتب فلا يعتق إلا أن يعتقه؛ لأنه خرج عن يده بعقد على الرقبة كالعبد المبيع؛ ولأن الكتابة عقد على الحرية كالعتق على مال.

وقد ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أبي يوسف في العتاق ومن الإملاء: أن المكاتب الذي لا يعتق من كان مكاتبًا يوم حلف، فإن كان مملوكًا يومئذ فكاتبه بعد اليمين وحنث وهو مكاتب، عتق، ولأنه إذا كان عبدًا عند اليمين دخل فيهما، فما حدث بعد ذلك، لا يبطل اليمين ما دام فيه الرق باقيًا.

فأما إذا عنى المكاتبين عتقوا؛ لأنهم على ملكه، وإنما لم يعتقهم لأن إطلاق الاسم لا يتناولهم، فإذا شدد على نفسه عتقوا عليه.

قال أبو يوسف: ولا يدخل في ذلك مملوك بينه وبين آخر؛ لأن اسم مملوك لا يتناوله، قال: وإن كان مملوكًا رهنًا في ملكه يوم حلف عتق؛ وذلك لأن المرهون في ملكه وهو الموجب ليد المرتهن كعبد الوديعة، قال: وكذلك عبد عليه دين؛ وذلك لأن دين العبد لا ينفي ملك المولى على رقبته، فأما عبيد عبده المأذون إذا لم يكن على عبده دين فلا يدخلون عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن [ينويهم] (١)؛ وذلك لأن الإضافة لا توجد منهم مطلقة، ألا ترى أنه يقال: هذا عبد الأمير وهذا عبد عبده، فإذا لم يضف إليه لم يعتق عليه إلا أن ينويه؛ لأنه إذا


(١) المثبت من (أ)، وفي (ب) (ثبوتهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>