للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد وجب على المعتق أو على العبد من جنس الدراهم والدنانير، فإذا صالح على أكثر منها، صار كمن له على رجل ألف فصالحه على ألف ومائة، فالصلح باطل، وهذا ظاهر على أصل أبي يوسف ومحمد؛ لأن عندهما: من أتلف ما لا مثل له، فالثابت في ذمته القيمة، ولا يجوز صلحه على أكثر منها، وكذلك ضمان العتق؛ لما كان في معنى الإتلاف.

وأما أبو حنيفة فمن أصله: أن من أتلف ما لا مثل له ثبت المتلَف في ذمته، فإن صالح على أكثر من قيمته جاز، وكان ذلك عوضًا عن المتلَف، إلا أن يقول: أن ضمان العتق ليس بضمان صحيح حتى يثبت في الذمة (١)، ألا ترى أن لو كان صحيحًا استوى فيه اليسار والإعسار، وإذا لم يثبت في ذمة المتلف كان الثابت القيمة، فلم يجز الصلح [على] أكثر منها، وقد قال أصحابنا: إن ضمان العتق إذا كان (٢) ضمانًا صحيحًا، لا يختلف باليسار والإعسار، جاز الصلح على أكثر من قيمة (٣) عبده، كمن أعتق جارية حملها لغيره، لزمه ضمان الحمل ضمانًا صحيحًا، فإن صالح على أكثر من قيمته جاز، وإنما يريدون بزيادة القيمة إذا كانت الزيادة لا يتغابن بمثلها، [فأما الزيادة التي يتغابن في مثلها] (٤) فيجوز فيها؛ لأنها تدخل بين التقويمين، فلا يتحقق أنها زيادة.

قال: وإن كان الصلح على عروض قيمتها أكثر من نصف قيمة العبد جاز الصلح؛ لأن المستحق نصف القيمة من جنس الدراهم، فإذا أعطي عنها عوضًا


(١) في (أ) زيادة (المتلف).
(٢) في (أ) لا يوجد (كان).
(٣) في (أ) العبد.
(٤) الزيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>