للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو فقير، ثم استغنى، ثم اختار أن يوقع [العتق] على أحدهما، ضمن نصف قيمته يوم العتق.

وكذلك لو كان مات قبل أن يختار، وقد استغنى قبل موته، ضمن ربع قيمة كل واحد منهما، إنما انظر إلى حاله يوم أوقع بمنزلة من كاتب نصيبه من العبد، ثم أَدَّى فعتق، إنما انظر إلى حال مولاه يوم عتق المكاتب، ولا انظر لحاله يوم كاتب، وهذا صحيح على أصله: أن من أعتق أحد عبديه تعلق العتق بذمته، وإنّما يوقع على أحدهما، فإذا كان الاختيار إيقاعًا، اعتبرت حاله يوم الاختيار.

[قال]: ولو قال لعبد مشترك له: أنت حر إنْ دخلت الدار، ضمن نصف قيمته يوم دخل الدار إن كان يومئذ عبدًا، وذلك؛ لأن العتق لا يقع باليمين وإنما يقع بالشرط.

وقال محمد في مسألة العتق المجهول، اعتبر صفة المعتق في اليسار والإعسار يوم تكلم بالعتق، وهذا صحيح على أصله أن العتق يقع على أحدهما، وإنما يبين بالاختيار من وقع عليه العتق (١).


(١) انظر: الأصل ٥/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>