للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه (١)، وعن ابن عباس أن رسول الله قال حين ولدت أم إبراهيم: "أعتقها ولدها" (٢) وسئل سعيد بن المسيب عن [عتق] (٣) أمهات الأولاد، فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر بن الخطاب، وليس كذلك، لكن رسول الله أول من أعتقهن فلا يجعلن في الثلث ولا يَسْعَين في دين، وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين، ولا يجعلن في الثلث (٤).

وعن سالم أن عمر وعثمان قضيا في أمهات الأولاد أن يعتقن.

وروى عبيدة السلماني قال: قال علي: (اجتمع رأيي ورأي [عمر] (٥) (٦) من أصحاب رسول الله على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن في الدين، قال عبيدة: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك في الفرقة)، فأراده [عَليّ] على القضاء فأبى، فلما انصرف قال عَلِيّ: إن السلماني لفقيه، وقد أردته أن يزداد فقهًا فأبى، فحكم على الإجماع وليس من شرط الإجماع انقراض العصر، ولا يجوز أن يقال: كيف خالف هذا الإجماع؛ لأنه يجوز أن يكون من مذهبه أن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٦؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٤٠٩.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٦؛ وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٩٧.
(٣) في ب (بيع) والمثبت من أ.
(٤) الحديث أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ١٣٦. وانظر بالتفصيل: نصب الراية للزيلعي ٣/ ٢٨٨.
(٥) في ب (عثمان) والمثبت من أ، والسياق يدل عليه.
(٦) الأثر في جميع كتب الأحاديث بلفظ: (اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد … )، ولم أجد هذه الزيادة؛ البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٨؛ وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٩١؛ وقال ابن حجر: "إسناده من أصحّ الأسانيد". الدراية ٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>