للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى أن ينفي نسب ولدها، ويلزمه أن يعترف به، فإن عزل عنها ولم يحصِّنها جاز أن ينفيه، وقال أبو يوسف: إذا كان يطؤها ولم يحصِّنها فأحب إلي أن يدَّعيه، وقال محمد: أحب إليّ أن يعتق ولدها ويستمتع بها (١)، فإذا مات أعتقها.

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا وطئها ولم يعزل عنها وحصّنها، فالظاهر أن الولد منه، فلا يجوز له نفيه كولد الزوجة، فأما إذا عزل عنها ولم يحصنها، فيجوز أن يكون [منه]، ويجوز أن لا يكون، فلم يلزمه الاعتراف بالشكِّ.

وجه قول أبي يوسف: أنه يجوز أن يكون منه، ويجوز أن لا يكون منه، فلا ينفيه بالشك.

وجه قول محمد: أنه يجوز أن يكون منه، ويجوز أن لا يكون منه، فلا يجوز أن يلتزم نسبًا بالشك، فأما العتق فيحتمل أن يكون عبدًا ويحتمل أن يكون حرًا فلا يَسترقُّه بالشك، فأما الأم فيستمتع بها؛ لأن ذلك مباح، وإن ثبت نسب ولدها، فإذا مات أعتقها حتى لا تُسترقَّ بالشك.

قال أبو الحسن: وسواء كان الولد حيًا أو ميتًا أو سقطًا قد استبان خلقه أو بعض خلقه، أو أقَرَّ به، فهو بمنزلة الولد الحي الكامل الخلق في كون الأمَة أم ولد؛ وذلك لأن السقط يتعلق به أحكام الولادة بدلالة انقضاء العدة [به]، والاستيلاد من أحكام الولادة.

قال: وإن لم يستبن من خَلْقِه شيء [وألقت بمضغة] (٢) أو علقة أو نطفة، فادَّعاه المولى، فإنها لا تكون أم ولد [له]، رواه الحسن عن أبي حنيفة؛ وذلك


(١) في أ (بأمّها).
(٢) في ب (والعشر مضغة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>