للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أبو يوسف فقال: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يومًا؛ لأنه يحكم بأحد عشر يومًا نفاس؛ لأن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض، ثم يثبت [بعده] خمسة عشر يومًا طهر وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض، وخمسة عشر يومًا طهر وثلاثة حيض.

وأما محمد فقال: أربعة وخمسين يومًا وساعة؛ لأن أقل النفاس ما وجد من الدم، فيحكم بنفاس ساعة وبعده خمسة عشر يومًا طهر وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض.

وأما إن كانت أمَةً فعلى رواية محمد عن أبي حنيفة: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يومًا؛ لأنه يثبت بعد الأربعين خمسة حيض وخمسة عشر طهر وخمسة حيض.

وعلى رواية الحسن: خمسة وسبعين يومًا؛ لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض.

فأما أبو يوسف فقال: سبعة وأربعين؛ لأنه يثبت أحد عشر نفاسًا وخمسة عشر طهرًا وثلاثة حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض.

وأما محمد فقال: ستة وثلاثين يومًا وساعة؛ لأنه يثبت ساعة نفاسًا وخمسة عشر طهرًا وثلاثة حيضًا وخمسة عشر طهرًا وثلاثة [حيض. آخر الطلاق].

<<  <  ج: ص:  >  >>