للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألف دينار في يوم، ولا يقال فقد قلتم إن المعتدة إذا لم تقر (١) بانقضاء عدتها عشرين سنة صدقتموها، وإن كان ذلك خلاف الظاهر؛ لأنا لا نصدقها بالظاهر، ولكن الأصل أنها معتدة، فنحن على يقين سابق لا ننتقل عنه بالشك، وإذا ثبت هذا فالظاهر أن من أراد الطلاق أوقعه في أول الطهر، فتعتد عقيب الطلاق وأقلّ الطهر خمسة عشر يومًا، ثم يثبت بعده حيض خمسة أيام؛ لأنه لا يجوز أن يحكم بحيض ثلاثة أيام؛ لأن ذلك نادر ولا تحيض عشرة أيام لأن ذلك نادر، فحكم بالوسط ثم بعده خمسة عشر طهر وخمسة حيض، وخمسة عشر طهر و خمسة حيض، وخمسة عشر طهر وخمسة حيض، فذلك ستون يومًا.

وروى الحسن عنه أنه قال: أحكم بالطلاق في آخر الطهر؛ لأنه لا ضرورة إلى إثباته في أوله؛ لأن طلاق السنة يجوز في أول الطهر وآخره، إلا أني أحكم في الحيض بعشرة أيام؛ لأني اعتبرت أقل الطهر، وفي ذلك تقصير (٢) العدة، فوجب أن يحكم بأكثر الحيض حتى لا يفوت حق الزوج من كل وجه فتبتدئ عقيب الطلاق على هذه الرواية بعشرة حيض وخمسة عشر طهر، وعشرة حيض وخمسة عشر طهر، وعشرة حيض، فذلك ستون يومًا، فاتفق الحكمان وإن اختلف الطريقان.

وجه قولهما: أن الأمين متى أمكن حمل قوله على الصحة لا يحمل على الفساد، ويجوز أن تكون صادقة في أنها حاضت أقل الحيض وطهرت أقل الطهر، وطلقها في آخر الطهر، فابتدأت بالعِدَّة عقيب الطلاق بثلاث حيض وخمسة عشر طهر، وثلاث حيض وخمسة عشر طهر وثلاثة حيض، فذلك تسعة وثلاثون يومًا.


(١) في أ (تعترف).
(٢) في أ (تقليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>