للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كانت إحدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة (بعد) (١) الأخرى، فإن كانت الكبيرة الأخيرة بدأت بالتي بدأت بها الكبيرة الأولى، بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى، فإن بدأت الكبيرة الأخرى بالتي لم تبدأ بها الأولى بِنَّ جميعًا؛ وذلك لأن الكبيرة الأولى لما أرضعت الصغيرة الأولى صارت بنتها فحرمتا جميعًا، فلما أرضعت الأخرى وهي أجنبية (لم تحرم)، فلما جاءت الكبيرة الأخرى فأرضعت الصغيرة الأولى صارت (لها أمًا فحرمت) (٢)، فلما أرضعت الصغيرة الأخرى وهي أجنبية لم تحرم الصغيرة؛ لأنها بنت امرأة كانت له لم يدخل بها، فإن بدأت الكبيرة الثانية بالتي لم تبدأ بها الأولى صارت بنتها، ووقع التحريم بينها وبين الزوج [للجمع] (٣) فبِنَّ جميعًا.

قال: ولو كانت [تحته] صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا؛ لأنهما صارتا أختين وكذلك لو أرضعت الصغيرةَ أختُ الكبيرة؛ لأنها صارت بنت أخت امرأته، والجمع بين المرأة وبنت أختها لا يجوز، ولو أرضعتها عمة الكبيرة أو خالتها لم تَبِنْ؛ لأنه صار جامعًا بين امرأة (وبنت عمتها أو [بنت] خالتها) (٤)، وهذا يجوز ابتداء وكذلك حال البقاء.

قال: ولو طلق رجل امرأته ثلاثًا، ثم (إنها) (٥) أرضعت امرأة له صغيرة قبل أن تنقضي عدة المطلقة بانت الصغيرة؛ لأن الجمع الذي يحرم في حال النكاح


(١) في أ (قبل).
(٢) في أ (صارت أم امرأة الزوج، فحرمتا).
(٣) في ب (للجميع) والمثبت من أ.
(٤) في أ (وبنت عمها أو بنت خالتها).
(٥) في أ (أختها).

<<  <  ج: ص:  >  >>