وهذا فرع على أن موجب قذفه [ما هو؟ فعندنا: موجب قذفه] اللعان، فإذا امتنع منه فقد امتنع من حق عليه مقصود لنفسه، فيحبس كالممتنع من [أداء] الديون.
وعند الشافعي: أن موجب قذفه الحدّ، وإنما يسقط عن نفسه باللعان، فإذا لم يلاعن بقي موجب القذف فيحدّ، وقد بَيَّنَّا هذا الأصل، فأما إذا لا عن الزوج فامتنعت المرأة حُبِسَتْ عندنا، وقال الشافعي: تُحَدُّ.
وهذا فرع على أصل [له] وهو أن عنده: أن الزوج يحقق عليها الزنا بلعانه، ويوجب عليها الحدّ، فإذا التعنت أسقطت الحدّ الواجب عليها، فإذا لم تلتعن بقي الحدّ بحاله.
والدليل على فساد هذا أن الحد لا يجب بقول الواحد وإن كرره كالأجنبي؛ ولأن الزوج مُدَّعٍ حقق دعواه بيمينه، والمدعي إذا حقق دعواه ابتداءً لم يستحق ما ادّعاه، والعجب من الشافعي أنه لا يوجب الحدّ عليها بشهادة الزوج مع ثلاثة من الشهود، ثم يوجب الحدّ عليها بقوله وحده، ولأن الحد لو وجب عليها بشهادته لم يسقط عنها بيمينها، كما لو وجب عليها بشهادة الشهود (١).
(١) انظر: الأصل ٥/ ٤٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٢٠٢ وما بعدها؛ التجريد ١٠/ ٥١٥٥ وما بعدها.