للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، وله ذلك عند أبي يوسف ومحمد مدة أكثر النفاس.

وجه قول أبي حنيفة: أن الزوج إذا لم ينفه حتى تطاولت المدة لم يملك النفي بالإجماع، فإذا نفاه عقيب الولادة انتفى الإجماع، فلم يكن بد من حدٍ فاصل بينهما، ومعلوم أن الإنسان لا يشهد على نفسه بنسب ولده، وإنما يقبل التهنئة ويبتاع [متاع] (١) الولادة، فإذا فعل ذلك أو مضى من المدة ما يفعل ذلك فيه في العادة وهو ممسك، فالظاهر أنه معترف به فلا يملك نفيه بعد ذلك.

ومن أصحابنا من حكى عن أبي حنيفة: أنه ينفيه إلى سبعة أيام. وليس بصحيح؛ لأنَّه تقدير لا دليل عليه، ومن ذكره فكأنه ذهب إلى أنه (٢) ما بين الولادة إلى العقيقة التي [يفعلها] الملزم للنسب، وقد قال الشافعي: إن نفاه على الفور انتفى وإلا لزمه (٣).

وهذا ليس بصحيح؛ لأن النفي يحتاج إلى الارتياء ليغلب على ظنه أحد الأمرين، وذلك لا يتمكن منه على الفور.

وجه قول أبي يوسف ومحمد: أن مدة النفاس قد أجريت مجرى حال الولادة بدلالة سقوط الصلاة والصوم، فجريا مجرىً واحدًا، وعلى هذا الأصل قالوا في الغائب عن امرأته إذا ولدت ولم يعلم بالولادة حتى قدم: أن له النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة، وقالا: في مقدار مدة النفاس بعد القدوم؛ وذلك لأن النسب لا يجوز أن يلزمه مع عدم العلم به، فصارت حالة


(١) في ب (آلات) والمثبت من أ.
(٢) في أ (أن هذا).
(٣) انظر: المهذب ٤/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>