للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف، وقال محمد: لا يستقبل اللعان، وهذا فرع على اختلافهم في أن اللعان: ما هو؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه شهادة فيها معنى اليمين، وقال محمد: هو يمين فيه معنى الحدّ.

وجه قولهما: قوله تعالى ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ فسمى ذلك شهادة، ولأن ما يختص بلفظ الشهادة فهو شهادة، كالشهادة في الحقوق، ولأنه لو كان يمينًا لم يختص بلفظ الشهادة كسائر الأيمان.

وجه قول محمد: أنه يمين، بدلالة [أنه] يذكر فيه اسم الله تعالى، فلو كان شهادة لم يذكر فيه [اليمين]. وهذا ليس بصحيح؛ لأنها شهادة مؤكدة عندنا باسم الله تعالى، وقد تؤكد الشهادة بضرب من التأكيد.

ولا يقال: لو كانت شهادة [لكانت شهادة] المرأة على النصف من شهادة الرجل؛ لأنَّه يبطل بالشهادة على الولادة، فأما ما روي عن النبي أَنه لَمَّا لا عَن بين هلال وبين امرأته قال: "إن جاءت به أسود أدعج فهو لشَرِيك بن سَحْمَاء" (١)، فلما وضعت حمل إليه، فرآه على صفة شريك، فقال: "لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن"، ورُوِي: "لرجمتها"، فلا دلالة فيه؛ لأنَّه قد روي: "لولا ما مضى من الشهادة"، وروي: "لولا ما مضى من الحدّ"، ثم هي عندنا شهادة فيها معنى اليمين، [فيجوز أن يسمى يمينًا].

فإذا ثبت أنه شهادة، فالشهود إذا شهدوا عند الحاكم فمات أو عُزل قبل التنفيذ، لم يعتد الحاكم بعده بتلك الشهادة، وإذا ثبت لمحمد أن اللعان يمين،


(١) أخرجه البخاري (٤٤٧٠)؛ ومسلم (١٤٩٦)، ولفظ مسلم: " … أكحل جعد أحمش الساقين"؛ وابن عوانة في مسنده: " … أدعج حمش الساقين"، ٣/ ٢٠٩؛ وغيرهم بألفاظ مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>