للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وجملة هذا أن المرض الذي يؤثر في الأحكام هو الذي يخاف منه التلف غالبًا، فأما ما يجوز أن يكون منه تلف ويجوز أن لا يكون في الغالب فهو كالصحة، والمريض إذا كان صاحب فراش أو كان مضنًى لا يقدر على القيام إلا بشدة والغالب من حاله خوف التلف يثبت له أحكام المرض، وإذا كان يذهب ويجيء [فليس] (١) الغالب منه خشية التلف [فصار] (٢) كالصحيح.

ولهذا قالوا في المحصور، والواقف في صف القتال، ومن وجب عليه القتل في حدٍّ أو قصاص فحبس ليقتل: إنه كالصحيح؛ لأن هذه الحالة ليس الغالب منها خشية التلف، ألا ترى أن الإنسان يتخلص منها غالبًا، قالوا: ولو قُدِّم ليقتل، أو بارز المواقف وخرج من الصف، فهو كالمريض؛ لأن الغالب من هذه الحالة خشية التلف، وكذلك المرأة إذا ضَرَبَها الطَّلْقُ، فهي في حكم المريض؛ لأن الغالب خشية التلف عليها.

ولا بد إذا طلق في هذه الأحوال أن يبقى على حاله حتى يموت، وأما إذا قام من [مرضه] (٣) بعد ما طلقها، فكان يجيء ويذهب ويقوى على الصلاة قائمًا، ثم نكس فعاد إلى الحالة التي كان عليها ثم مات لم ترثه، وقال زفر: ترثه.

وجه قولهم: أن الصحة إذا حصلت بعد إيقاع الطلاق فقد زالت الزوجية في حال لا حق لها في الإرث، فإذا مرض بعد ذلك لم يعد حقها كما لو طلقها في الصحة ثم مرض.

وجه قول زفر: أن الطلاق حصل في حالة يلحقه فيه التهمة والموت حصل


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٣) في ب (موضعه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>