للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجب تحريمًا مؤقتًا، والمؤقت أضعف من المؤبد، فلا يدخل أضعف التحريمين على آكدهما، وكذلك إذا اشترى امرأته، وذلك لأنها صارت بحيث لا يلحقها [طلاق بحال] (١) مادامت على هذه الصفة، فهي كالمحرمة تحريمًا مؤبدًا.

فأما إذا قال لامرأته وهي أَمَةٌ: أنت طالق للسُّنَّة، ثم اشتراها وجاء وقت السُّنَّة لم يقع [عليها] شيء؛ لأنها غير معتدة، والطلاق المعلق بالشرط إنما يقع مع بقاء العدة، فإن قال العبد لامرأته وهي حرة: أنت طالق للسُّنَّة ثم أبانها، ثم جاء وقت السُّنَّة وقع عليها الطلاق، لأنها معتدة منه؛ فوزانها من الفصل الأول: إذا اشترى امرأته فأعتقها ثم جاء وقت السُّنَّة وقع عليها الطلاق، لأنها معتدة منه.

قال: وإذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه؛ وذلك لأن العصمة قد انقطعت بلحاقه فلا يقع طلاقه، كما لا يقع بعد العدة، فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع طلاقه عليها؛ وذلك لأن المانع من الطلاق اختلاف الدارين وقد زال، فإن ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها؛ لأن العصمة قد انقطعت بلحاقها، فصارت كالمنقضية العدة، فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة؛ لأن العدة سقطت عنها باختلاف الدارين، فلا تعود إلا بعود سببها، وعلى قول أبي يوسف: أن العدة باقية، وإنما كان لا يقع الطلاق لاختلاف الدارين، فإذا رجعت (فقد عدم ذلك المعنى) (٢) فوقع الطلاق عليها (٣).


(١) في ب (لحال) والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ١٣٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>