للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأن هذه اللفظة أقيمت مقام لفظة التخلية، فهي أضعف منها فلا تؤثر فيها دلالة الحال.

قال: فإن نوى الطلاق بغير نية بائن ولا عدد، فهي طالق واحدة يملك الرجعة، وإن نوى بائنًا فبائن، وإن نوى ثلاثًا فثلاث؛ وذلك لأنه لمّا لم ينوِ إلا الطلاق احتمل أن تكون هذه اللفظة صريحًا فتقتضي الرجعة، واحتمل أن تكون كناية فلم تقع بها البينونة بالشك، فإن نوى البائن كان بائنًا؛ لأن لفظة التخلية تحتمل ذلك، وكذلك إذا نوى الثلاث كالعربي إذا قال: (خليت) ينوي ثلاثًا، وإن نوى اثنتين فهي واحدة يملك الرجعة؛ وذلك لأن لفظة التخلية لا تفيد العدد، فإذا نواه لغا.

قال: وقال أبو يوسف خلاف ذلك، فقال: إذا قال: (بهشتم أزْ زني)، أو قال: (أزْ زني بهشتم) فهو طلاق، نوى الطلاق أو لم ينوِ إذا كان جوابًا (١)، أو كان حال الغضب أو الرضا، فهو طلقة رجعية؛ وذلك لأن أبا يوسف خالط العجم ودخل (٢) جرجان فعرف أن هذه اللفظة صريح في لغتهم، فأوقع بها ما يقع بالصريح.

قال: فإن قال: (بهشتم)، ولم يقل: (أزْ زني)، فإن كانت سألته الطلاق فأجابها بذلك، أو كان في غضب فهي واحدة، يملك الرجعة ولا يدين في القضاء، وإن قال عنيت به الترك لها في الخروج أو في النفقة، دُيِّنَ بينه وبين الله تعالى، ولم يدين في القضاء؛ وذلك لأن (بهشتم) معناها: خليت، وليس هذا يختص بالنكاح ولا بالزوجة، فلا يحمل عليه إلا بدليل حال أو نيّة، فإن


(١) في أ (إذا كان جواب طلاق).
(٢) في أ (ورحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>