للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الطلاق لا يقع بها إلا [بالنية] (١)، وهو إذا نوى إبانتها أو تحريمها، فقد نوى أن يفعل ما هو مفعول، فتلغو نيته، ويبقى بمجرد الكناية من غير نيةٍ فلا يقع به شيء.

وقد قال أصحابنا: إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق (٢) أو حرام، ثم أبانها ثم دخلت الدار وقعت عليها تطليقة بالشرط إن كانت في عدتها، وقال زفر: لا يقع عليها.

لنا: أنه لما عقد اليمين وهي زوجته فقد نوى الإبانة وليست بموجودة، فعملت نيته وصحت يمينه، فإذا أبانها ثم وجد الشرط وقع الطلاق بلفظ قد صح وصفه للطلاق (فيقع) (٣)، وليس كذلك إذا ابتدأ الإبانة لأن نيته لا تصح، ألا ترى أنه نوى إبانة البائن فيلغو نيته وتبقى كناية بغير نية فلا يقع.

فإن قيل أليس لو ابتدأ الظهار في حال العدة لم يصح، ولو علقه بشرط قبل الطلاق ثم أبانها ووجد الشرط لم يصح، فهلا قلتم في الكناية مثله.

فالجواب: أن الظهار إنما لا يصح في المبتوتة؛ لأنه يقتضي تحريمًا مؤقتًا يرتفع بالكفارة، والبينونة أوجبت تحريمًا لا يرتفع إلا بنكاح، فلم يدخل أضعف التحريمين على أقواهما، وهذا المعنى موجود في الظهار المبتدأ والمعلق.

فإن قيل: أليس لو قال لها بعد البينونة اختاري، فاختارت في العدة لم يقع شيء، ولو قال لها قبل البينونة: إذا جاء غد فاختاري ثم أبانها، فاختارت في الغد لم يقع شيء، فاستوى الاختيار المبتدأ والمعلق بشرط.


(١) في ب (بائنًا) والمثبت من أ.
(٢) في أ (بائن).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>