للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك إلى صغير أو كبير، فإن أبا حنيفة قال: [هذا] واحدة بائنة وإن لم يسم واحدة، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وهو قول أبي يوسف؛ وذلك لأنه شبهها بالجبل في عظمه، فاقتضى [هذا] زيادة على ما يقتضيه الطلاق، فإن كان سمى واحدة فالزيادة فيها لا تكون إلا بالبينونة، (وإن لم يسمِّ واحدة) (١) احتملت الزيادة الثلاث والبينونة، فيحمل على ما نوى.

وقال أبو حنيفة: إذا قال: أنتِ طالق هكذا وأشار بأصبع واحدة فهي واحدة يملك الرجعة، وإن أشار بثلاث فهي ثلاث، وإن أشار باثنتين فهي اثنتان؛ وذلك لأن الإشارة تفيد العدد بدلالة قوله : "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه"، وإذا اقتضت الإشارة العدد، صار كقوله أنت طالق ثلاثًا.

وأصلٌ آخر أن الإشارة يعتبر فيها عدد ما أرسله من أصابعه دون ما قبضه، ألا ترى أنه قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا"، وقبض (إبهامه) (٢) في الثالثة (٣)، فلو اعتبر المقبوض كان الشهر أحدًا وعشرين يومًا، فدل على أن الإشارة يعتبر فيها ما أرسله، وإن قال: أنت طالق مثل هذا أو (هذا) (٤)، وأشار بثلاث أصابع، فإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة؛ لأنه شبهها بما له عدد فصار كأنه قال: أنت طالق كألف، فإذا نوى به الواحدة كان التشبيه من حيث الشدة.


(١) في أ (فإن لم يكن سمّى واحدة).
(٢) في أ (إحدى أصابعه).
(٣) أخرجه البخاري (١٨٠٩) ومواضع أخرى؛ ومسلم (١٠٨٦).
(٤) في أ (هكذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>