للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قال لها: راجعتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي؛ فالقول قولها مع يمينها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج.

لأبي حنيفة: أن المرأة في العادة لا تخبر بانقضاء عدتها مع انقطاع الدم لجواز أن يعاودها [الدم]، فإذا أخبرت بذلك مجيبة له، فالظاهر أن الانقطاع تقدم على قوله، فصار كأنها قالت: انقضت عدتي، فقال [الزوج]: قد راجعتك؛ ولأنها أمينة فيما تخبر، فما أمكن حمل قولها على الصحة كان أولى، ويُمكن حمل ذلك على الصحة؛ لأن الانقطاع يجوز أن يكون مع [قوله]، وليس كذلك الموكِّل إذا قال للوكيل: قد عزلتك، فقال مجيبًا له: قد كنت بعت؛ لأن [البيع] لا يجوز أن يوجد مع قوله، ولو تقدم على الحال لأظهره.

وجه قولهما: أن رجعة الزوج لا تقف على [قولها] (١)، فلما قال: قد راجعتك، صحت الرجعة، فقولها انقضت عدتي ولا عدة، لا يلتفت إليه كما لو سكتت ساعة ثم قالت ذلك، والقول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها؛ لأنها بنكولها تبذل الامتناع من الأزواج والكون في منزل الزوج، وهذا المعنى يصح بذله، فإن قيل: إذا نكلت صَحَّت رجعة الزوج، والرجعة لا يَصِحُّ بذلها، قلنا: إنما يثبت بنكولها العدة والرجعة يملكها الزوج من طريق الحكم لا بقولها، فصار كالنسب الذي يثبت بالفراش عند شهادة المرأة بالولادة، وإن لم يثبت بشهادتها (٢).


(١) وفي أ (قبولها).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٣٩٦ وما بعدها؛ شرح مُختصر الطحاوي ٥/ ١٣٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>