للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محمد في الزيادات: وإذا نظر إلى دبرها موضع الجماع منه بشهوة لم يكن ذلك رجعة؛ وهو قول محمد الآخر (١) وقياس قول أبي حنيفة، لأن هذا السبيل لا يجري مجري الفرج، ألا ترى أن الوطء فيه لا يوجب [الحد] (٢)، فصار النظر إليه كالنظر إلى سائر البدن.

وقال أبو يوسف: ويكره له القُبْلة بغير شهوة، واللمس إذا لم يرد الرجعة، ويكره أن يراها [متجردة] (٣) بغير شهوة؛ وذلك لا يأمن أن يشتهي فيصير مراجعًا من غير إشهاد، وهو لا يريد إمساكها، فيطلقها وتطول العدة عليها، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] قال أبو يوسف: والأحسن إذا دخل عليها أن يتنحنح ويسمعها خفق نعليه ليس من أجل أنها حرام ولكن لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فيكون رجعة من غير إشهاد.

وقد قال أصحابنا: إن الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء (٤)، وكان أبو عبد الله البصري يختار أن يوجب التحريم، وهو قول الشافعي، وزاد الشافعي فقال: إن وطئها قبل الرجعة فعليه المهر (٥). وهذه المسألة التي ذكرها أبو يوسف نص في نفي التحريم.

لنا: أنه يصح ظهاره منها وإيلاؤه، ويثبت بينها وبينه اللعان، فلم يجب عليه بوطئها عوض كسائر الزوجات، ولأن الله تعالى قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ


(١) في أ (الأخير).
(٢) في ب (الحل) والمثبت من أ.
(٣) في ب (مجردة) والمثبت من أ.
(٤) في أ (التحريم).
(٥) انظر: المهذب ٤/ ٣٧٦؛ المنهاج ص ٤٣٠؛ رحمة الأمة ص ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>