للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوال الحيض وانقضاء العدة بانقضائه.

وأما إذا كان حيضها أقل من أكثر الحيض، فإن الرجعة لا تنقطع ما لم تغتسل، أو يمضي وقت صلاة، أو تتمّم وتصلي.

وقال الشافعي: لا أعرف بعد الأقراء معنى معتبرًا في انقضاء العدة (١)، وهذا الذي قاله خلاف الإجماع؛ وروى علقمة عن ابن مسعود قال: كنت عند عمر بن الخطاب ، فجاءه رجل وامرأة فقال: زوجتي طلقتها وراجعتها، فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول ما كان أنه طلقني وتركني حتى حضت الحيضة [الثالثة] وانقطع الدم، وغلقت بابي، ووضعت غسلي وخلعت ثيابي، فطرق الباب فقال: قد راجعتك، فقال عمر: [قل] (٢) فيها يا ابن أم عبد! فقال: أرى الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة، فقال عمر: لو قلت غير ذلك، لم أره صوابًا (٣).

وروى مكحول: أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري () كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، ترثه ويرثها ما دامت في العدة.

وإذا اتفقت الصحابة على اعتبار الغسل لم يعتد بخلاف من خالف؛ ولأن أيامها إذا كانت أقل من أكثر الحيض لم نتيقن انقطاع الدم لجواز أن يعود، فبقيت العدة حتى يوجد الغسل المنافي للحيض في الظاهر.


(١) انظر: المنهاج ص ٤٣٠.
(٢) في ب (قد راجعتك) والمثبت من أ.
(٣) رواه محمد بن الحسن في الآثار، ص ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>