للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب كتلفظه به فيقع [عقيب الكتابة] (١).

فأما إذا قال: إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع حتى يصل لأنه علق الوقوع بشرط فلا يقع قبله كما لو علقه بدخول الدار، وقد قالوا فيمن كتب كتابًا على وجه الرسالة، وقال [فيه]: إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق، ثم محا ذكر الطلاق منه وأنفذ الكتاب وسطره باقي وقع الطلاق؛ لأن الشرط [فيه] قد وُجد وهو وصول الكتاب، فإن محا ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلامٌ، يكون رسالةً، لم يقع الطلاق وإن وصل؛ لأن [ما] بقي منه لا يسمى كتابًا، فلم يوجد الشرط فلا يقع الطلاق (٢). اهـ


(١) في ب (عقيبه) والمثبت من أ.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٢٠ وما بعدها؛ التجريد ١٠/ ٤٨٣١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>