للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتقول]: لا سبيل لي عليك، وفارقتك، وخليت سبيلك، ولا ملك لي عليك؛ [وذلك] لأن هذه الألفاظ تحتمل السبّ، فتقول: لا سبيل لي عليك لشركِ، وفارقتك في المكان لكراهة اجتماعي معك، وخلّيت سبيلك وما أنت عليه، ولا ملك لي عليك؛ لأنك أقل من أن أتملكك.

وقد قالوا في بِنْتِ مِنِّي أنه كذلك، وهذا ليس بزيادة؛ لأنه [يقرب] (١) من بائن.

فأما ما يدَيَّن في الغضب (٢) وذكر الطلاق: فقد قال أبو حنيفة: لا سبيل لي عليك، ولا ملك لي عليك، واعتزلي (٣)، وتقنعي، واستتري، واخرجي، واذهبي، وقومي، وتزوجي، ولا نكاح لي عليك؛ وذلك لأن هذه الألفاظ تُذكر ويراد بها الإبعاد، وحال الغضب يُبعد الإنسان الزوجة فيها وإن لم يطلقها، وكذلك في حال ذكر الطلاق؛ لأنها إذا قالت: طلقني، فقال: لا سبيل لي عليك، احتمل لا سبيل لي على طلاقك، ولا ملك لي على طلاقك، وهذا يذكر ويراد به الامتناع من الطلاق.

وقد ذكر أبو الحسن: أن ما سوى القسمين الأولين من الكنايات لا يقع به الطلاق إلا بالنية، ولم يذكر الكنايات ونحن نذكرها، فمنها قوله: حبلك على غاربك؛ لأن هذا اللفظ في معنى التسريح، وكذلك قوله: اذهبي؛ لأن المرأة لا تذهب عن زوجها (إذا طلقها) (٤)، وكذلك: خليت سبيلك، والحقي بأهلك؛


(١) في ب (تصرف) والمثبت من أ.
(٢) في أ (حال الغضب).
(٣) في أ (واعتدي) هنا.
(٤) في أ (عند الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>