للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

انقضاء العدة، والدليل على ذلك: ما قالوا فيمن قال لامرأته قبل الدخول: يا زانية أنت طالق، إنه لا حَدَّ عليه ولا لِعَان، ومعلوم أن اللِعَان يسقط بزوال الملك، فلو كان قوله: أنت طالق لا يُزيل الملك لوجب عليه الحد؛ لأن اللعَان متى تعذر بفعل الزوج انتقل حدًا مثل تكذيبه نفسه، فلما لم يجب الحد، دَل على أن زوال الملك يكون عقيب انحلال النكاح (بالطلاق حكمًا) (١)، واللعَان متى سقط من طريق الحكم لم يجب الحد.

قال: والطلاق على ضربين: طلاق سُنَّةٍ، وطلاق بِدْعَةٍ، ثم السنة على ضربين: سنة في العَدَدِ، وسنة في الوَقْتِ، فالسنة في العدد: يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنة في الوقت: يختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها.

فأما السنة في العدد فقال أصحابنا: أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته واحدةً في طُهرٍ لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.

والأصل في ذلك: ما روى بشر بن الوليد قال: أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة الضبي عن إبراهيم النخعي (أن أصحاب رسول الله كانوا يستحبون أن لا يُطلقوا للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة). وفي خبر آخر: (فكان ذلك أحسن عندهم من أن يطلق الرجل [المرأة] ثلاثًا في ثلاثة أطهار)؛ ولأن هذا الطلاق أبعد من الندم، وكلما بَعُدَ الطلاق من الندم كان أولى.

فأما طلاق السنة: فهو أن يطلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار، وقال مالك: لا أعرف


(١) ما بين القوسين سقطت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>