للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقسم لمن لم يسافر بها.

وقال الشافعي: إن سافر بغير قرعة (قسم للتي لم يسافر بهن) (١)، وهذا غلط؛ لأن من ثبت حقها في القسم لم يختلف في القرعة وغيرها كحال الإقامة، (والصحيح والمريض في ذلك سواء) (٢)؛ (لأن النبي استأذن نساءه في مرض موته أن يكون في بيت عائشة ) (٣)، فدل على ثبوت حقهن.

والبكر والثيب في القسم سواء، وكذلك المنكوحة ابتداءً وغيرها؛ لأنهن يتساوين في حقٍ حال البقاء فتساوين في حال الابتداء، كما لو تزوجهن في عقد واحد وهن أبكار، فإن اصطلح النساء في ذلك على شيء جاز، وإن رضيت امرأة بترك قسمتها جاز، لما روي (أن سودة بنت زمعة لما أَسنَّتْ وفَرقت أن يفارقها جعلت يومها لعائشة) (٤) فنزلت ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: ١٢٨]، فإن رجعت بعد ذلك وطلبت القَسْمَ فلها ذلك، لأنها أسقطت حقًا لم يجب فلم يسقط بإسقاطها، كالديون التي لم تجب. وبالله التوفيق اهـ (٥).

[آخر كتاب النكاح. ولله الحمد والمنَّة، والصلاة والسلام على رسوله] (٦).


(١) قسم للباقيات.
وانظر: المنهاج ص ٤٠٥.
(٢) في أ (والمريض في القسم كالصحيح).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٦١٨).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٦٣)؛ والبخاري نحوه (٢٤٥٣)؛ وباللفظ أخرجه أبو داود والترمذي، كما ذكر ابن حجر في التلخيص، ٣/ ٢٠٣.
(٥) انظر: الأصل ١٠/ ٣٥٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٤٣٩ وما بعدها.
(٦) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>