للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في ذلك]: فإن كان مهر مثلها مثل أقلهما قيمة، أو أقل من ذلك، فلها أقلهما قيمة إلّا أن يرضى الزوج أن يسلم إليها الأرفع، وإن كان مهر مثلها مثل أكثرهما قيمة، [فلها أكثرهما قيمة] (١)، إلا أن ترضى المرأة بالأدوَن، وإن كان مهر مثلها فوق أدونهما [قيمة] وأقل من أرفعهما، فلها مهر مثلها، وهذا مثل من تزوج امرأة على هذا العبد أو هذا العبد أو على ألف [درهم] أو ألفين.

قال أبو حنيفة: التسمية فاسدة ويحكم بمهر المثل، وقالا: التسمية صحيحة والمهر أدوَنهما.

وجه قول أبي حنيفة: أن الجهالة التي تدخل بحرف التخيير أكثر من جهالة مهر المثل، ألا ترى أنه يصح أن يدخل حرف التخيير بين أقل الأشياء وأكثرها، فكل جهالة زادت على جهالة مهر المثل [منعت] (٢) التسمية؛ ولأن النكاح يفتقر إلى التسليم والتسلم، فإذا خير بين بدلين لم يثبت واحد منهما كالبيع، ولا يلزم إذا أعتقه على ألف أو ألفين؛ لأن العتق إذا قبل العبد صار مسلمًا له، فلا يفتقر إلى التسليم والتسلم، وليس كذلك النكاح؛ لأن المرأة تحتاج إلى تسليم البضع، وذلك يقف على تسليم البدل، فإذا كان مجهولًا لم يصح ولا يلزم إذا خالعها على ألف أو ألفين، لأنها إذا قبلت فالمعقود عليه لا يفتقر إلى التسليم كالعتق، ولأن الخلع إذا سقطت التسمية فيه لم يجب فيه بدل؛ [فلذلك] (٣) وجب إثبات أحد البدلين، والنكاح إذا سقطت [فيه] التسمية، بقي موجبه من مهر المثل، فأمكن القضاء به، ولا يلزم على ما قدمنا إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) في ب (تبعت) والمثبت من أ.
(٣) في ب (فكذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>